الخميس، 14 ديسمبر 2017

الرئيسية محكمة الاستئناف تلغي أول حكم بأبوة طفلة مولودة خارج الزواج: هل آن الأوان لتعديل مدونة الأسرة؟

محكمة الاستئناف تلغي أول حكم بأبوة طفلة مولودة خارج الزواج: هل آن الأوان لتعديل مدونة الأسرة؟

محكمة الاستئناف تلغي أول حكم بأبوة طفلة مولودة خارج الزواج: هل آن الأوان لتعديل مدونة الأسرة؟


بعد أشهر قليلة من الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بطنجة والذي أقر ولأول مرة في تاريخ القضاء المغربي بحق الطفل الطبيعي في بنوته لأبيه اعتمادا على تحليل الحمض النووي، وحق أمه في التعويض في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية[1]، ألغت محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 09/10/2017[2] هذا الحكم في محاولة لوأد الاجتهاد القضائي الذي بدأ يشقّ طريقه في عدد من المحاكم الابتدائية المغربية[3].
قصة الحكم التاريخي الذي اعتبر ثورة
تعود فصول القضية إلى شهر ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضية حينما تقدمت سيدة بدعوى أمام قسم قضاء الأسرة بطنجة (شمال المغرب)، تعرض فيها بأنها أنجبت بنتاً من المدعى عليه، خارج إطار الزواج، ورفض الاعتراف بها، رغم أن الخبرة الطبية أثبتت نسبها إليه، ملتمسة من المحكمة، الحكم ببنوة البنت لأبيها، وأدائه لنفقتها منذ تاريخ ولادتها. المدعى عليه، رد على دعوى الأم، بكون طلبها غير مؤسس قانوناً، على اعتبار الخبرة الطبية المدلى بها في الملف، وإن أثبتت العلاقة البيولوجية بينه وبين البنت، فإنها لا تثبت العلاقة الشرعية، وأضاف بأن النسب في مدونة الأسرة يثبت بالزواج الشرعي، وبأن البنوة غير الشرعية ملغاة للأب، ولا يترتب عليها أي أثر. وقد أدلى بحكم محكمة سبق أن قضى بإدانته من أجل جنحة الفساد[4] (علاقة غير شرعية) طبقاً للفصل 490 من القانون الجنائي.
وقضت المحكمة الابتدائية بطنجة ببنوة البنت الطبيعية لأبيها، اعتمادا على نتائج الخبرة الجينية، وتطبيقا لعدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب من بينها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية ستراسبورغ. كما حكمت لصالح أمها بتعويض في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية.
الحكم التاريخي لابتدائية طنجة يفتح نقاشا عموميا حول وضعية الأطفال الطبيعيين
ولّد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بطنجة في وقت سابق جدلا قانونيا أسهم في إعادة فتح النقاش العمومي حول موضوع واقع الحماية القانونية للأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج. فمدونة الأسرة التي وصفت حين صدورها بالثورة الهادئة[5]، انفردت بين مثيلاتها في المنطقة العربية بأنها الوحيدة التي نصت على حق الأطفال المزدادين خلال فترة الخطوبة في إثبات نسبهم[6] اعتمادا على كافة وسائل الإثبات بما فيها تحليل الخبرة الجينية، لكنها أغفلت التنصيص على مقتضيات مماثلة بالنسبة لباقي الأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج .
وفي هذا الصدد انتقد الدكتور أحمد الخمليشي أحد أبرز الفقهاء المجددين في الساحة المغربية ومدير دار الحديث الحسنية بالرباط، وعضو اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية سابقا، الموقف المحافظ لمدونة الأسرة من موضوع نسب الأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج، معتبرا أن آراء الفقهاء القدماء كانوا أكثر انفتاحا من موقف التشريع الحالي، مؤكدا في السياق ذاته أن حكم ابتدائية طنجة طبق فقط مقتضيات المادة 142 من مدونة الأسرة حينما أقر ببنوة طفلة طبيعية لأبيها البيولوجي[7] .
منظمات المجتمع المدني تعيد فتح ملف الأمهات العازبات
حكم ابتدائية طنجة جعل عددا من الجمعيات تمني النفس بأن يشكل بداية ميلاد اجتهاد قضائي جديد يعترف بحق الطفل الطبيعي في انتسابه لأبيه بغض النظر عن الحالة العائلية لوالديه، في تأويل جديد لنصوص مدونة الأسرة. لكن إلغاء هذا الحكم بعد أشهر قليلة من طرف محكمة الاستئناف بنفس المدينة خلّف ردود أفعال قوية من طرف بعض منظمات المجتمع المدني التي نددت بالمقتضيات القانونية الحالية التي تشجع التمييز بين الجنسين، وتكرس تهرب الرجال من تحمل نتائج سلوكاتهم الجنسية.
من جهة أخرى أطلقت جمعية "إنصاف" عريضة الكترونية موجهة لرئيس الحكومة والبرلمان المغربي على هامش تقديم نتائج الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017، تحمل عنوان "براكا[8] من التمييز ضد الأطفال المولودون خارج إطار الزواج". واعتبرت فيها أن الحكومة والبرلمان المغربيين يحملان الطفل المولود خارج إطار الزواج مسؤولية خطأ والديه. وأضافت أنه "من الواجب رفع كل أشكال التمييز عن هذه الفئة من الأطفال، احتراما للمادة 32 من الدستور، التي تؤكد على أن الدولة تكفل الحماية القانونية المتساوية لجميع الأطفال، مهما كان وضعهم العائلي". كما ذكرت بنتائج دراسة أنجزتها تفيد بأن سبعة من كل عشرة آباء مستقبليين يتم إبلاغهم بحالات حمل خارج الزواج، لكن معظمهم يرفض الاعتراف بالمولود. كما أن 30 ألف حالة حمل لعازبات تسجل سنوياً في المغرب يعانين من الإقصاء والرفض والتمييز وحتى الاستغلال[9].
وكان تحالف ربيع الكرامة[10] قد طالب في وقت سابق بمراجعة مدونة الأسرة في اتجاه إقرار مقتضيات قانونية تبيح للطفل الطبيعي حقه في النسب اعتمادا على الخبرة الجينية.
وفي انتظار صدور قرار محكمة النقض حول هذه القضية التي احتلت حيزا هاما داخل الإعلام الوطني وحظيت باهتمام منظمات حقوقية وطنية ودولية تبقى آمال فئات واسعة من الأمهات العازبات والأبناء غير الشرعيين معلقة على إيجاد حل منصف وعادل يغير من حالة التجاهل القانوني لأوضاعهم.


[1]-يتعلق الأمر بحكم المحكمة الابتدائية بطنجة (قسم قضاء الأسرة)، تحت عدد 320، في الملف عدد 1391/1620/2016، صادر بتاريخ 2017/01/30. يمكن الرجوع الى المقال التالي المنشور بموقع المفكرة القانونية حوله. سابقة قضائية في المغرب: الإعتراف ببنوة الطفل الطبيعي من أبيه والتعويض لأمه
[2]- لمزيد من التفاصيل، يمكن الدخول على الروابط التالية: المغرب: القضاء يلغي حكما بأبوة طفلة مولودة خارج إطار الزواج // منحوها أبا ثم حرموها منه.. إجهاض 'حكم تاريخي' بالمغرب// عادت لتصبح من غير أب.. قصة طفلة مغربية ألغت المحكمة قراراً بثبوت ...//استئنافية طنجة تلغي "حكما تاريخيا" لفائدة طفل مولود خارج الزواج// حكم قضائي ''تاريخي '' مرة أخرى باستئنافية طنجة وهذه هي التفاصيل ...// استئنافية طنجة تلغي حكما ابتدائيا يقر بنوة مولودة من"أم عازبة" //استئنافية طنجة تلغي أول حكم في تاريخ المغرب يثبت بنوة طفل من ...
[3]-أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة (جنوب المغرب)، حكما قضائيا مماثلا يقر بحق الطفل الطبيعي في بنوته لأبيه، أنظر لمزيد من التفاصيل، المقال التالي المنشور بموقع المفكرة القانونية: القضاء المغربي ينتصر للمرة الثانية لحق الطفل الطبيعي في انتسابه لأبيه
[4]- يجرم الفصل 490 من القانون الجنائي المغرب كل علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج.
[5]- قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، والذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 3 فبراير 2004، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5184، بتاريخ 1 فبراير 2004، ص: 418.
[6]- تنص المادة 156 من مدونة الأسرة على ما يلي: " إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية: أ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء ؛ ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة ؛ ج) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما. تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب." -حول نسب الأطفال المزدادين خلال فترة الخطبة،  أنظر:  -أنس سعدون : النسب الناتج عن الخطبة، اصدارات مكتبة دار السلام بالرباط، الطبعة الأولى 2012.
[7]-أحمد الخمليشي: "إثبات البنوة خارج مؤسسة الزواج"، مداخلة ضمن أشغال ندوة نظمتها جمعية السيدة الحرة بطنجة، بتاريخ 2017/03/18.
[8]-براكا كلمة عامية باللهجة المغربية وتعني كفى.
[9]-دراسة أنجزتها جمعية إنصاف بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ونشرت نتائجها سنة 2011.
[10]- "ربيع الكرامة" تحالف يضم مجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية المغربية منخرطة في حركة الترافع من أجل التأثير في مسار اصلاح التشريعات وفي مقدمتها القانون الجنائي وقانون الأسرة بشكل يضمن حماية النساء من العنف ومناهضة التمييز ضدهن، وقد عقد جمعه العام التأسيسي بتاريخ 14/02/2010.



موضوع نشر بالمفكرة القانونية بتاريخ 18-10-2017

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.