يعتبر الموظف في وضعية الاستيداع إذا كان خارجا عن سلكه
الأصلي، وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في
حالة الاستيداع أي مرتب ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي
العام للوظيفة العمومية. .
يقع الاستيداع بقرار يصدره الوزير
التابع له الموظف المعني بالأمر، إما بصفة حتمية وإما بطلب منه. |
يجعل الموظف تلقائيا في وضعية
الاستيداع الحتمي إذا تعذر عليه الإلتحاق بالعمل بعد انتهاء مدة رخصته المرضية،
ولا يمكن أن تتعدى مدة الاستيداع الحتمي سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين تمثل
المدة المذكورة. |
إذا جعل الموظف في حالة الاستيداع
الحتمي على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد فإنه يتقاضى طيلة الستة أشهر الأولى نصف
أجرته. |
يمنح الاستيداع بناء على طلب الموظف
في الحالات التالية : |
تختلف فترة الإحالة على الاستيداع
المسموح بها، باختلاف دواعيه. |
يجب على الموظف في حالة الاستيداع
بطلب منه أن يلتمس إعادة إدماجه في وظيفته شهرين على الأقل قبل انتهاء الفترة
الجارية. |
إن الموظف الموجود في وضعية
الاستيداع، و الذي لم يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المحددة، أو الذي يرفض
المنصب المعين له عند رجوعه، يمكن حذفه من الأسلاك عن طريق الإعفاء بعد استشارة
اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق