أحكام وشروط استخدام السجل العدلي الإلكتروني
تمهيد
هذا الموقع خاص
بالشباك الالكتروني للسجل العدلي المنظم بمقتضيات مواد القسم الثاني الباب الاول
من قانون المسطرة الجنائية و يهدف الى تبسيط إجراءات حصول المواطنين على مستخرج
السجل العدلي.
تُمكّن هذه الخدمة
المواطنين من طلب مستخرج السجل العدلي (البطاقة
رقم 3) عبر الانترنت، شريطة أن
تكون المحكمة معالجة البطاقة مشتركةً في الخدمة.
المحاكم غير المُشتركة
في هذه الخدمة غير موجودة ضمن اللائحة المتوفرة في الشباك.
تُحال الطّلبات
المُقدّمة من طرف المواطنين مُباشرة وإلكترونيًا وبشكل منتظم إلى مكتب السجل
العدلي بالمحكمة التي تحفظ فيها البطاقة
رقم 3 ،(
أي محكمة مسقط رأس طالب الخدمة )، حيث يتكلف كاتب ضبط المحكمة المعنية بمعالجة
الطلب وانجاز الوثيقة في وقت معقول وكل طلب يحمل أخطاء بخصوص المعلومات المطلوبة
من المواطن يتم رفضه.
ينجز مستخرج السجل
العدلي (البطاقة رقم 3) ويوقع الكترونيا من طرف كاتب الضبط الذي تولى تحريره، ويؤشر
عليه وكيل الملك .
عموميات
البطاقة رقم 3 : تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا
بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو
جنحة، وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر.
لا تدرج في هذه
البطاقة إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد
الاعتبار ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ، ما لم تصدر في هذه الحالة
الأخيرة عقوبة جديدة تقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير.
- الزّبون : كل مرتفق يتقدم بطلب لمستخرج السجل
العدلي.
- الأطراف: وزارة العدل والحريات، محاكم المملكة،
القنصليات و الزبون.
- الشباك الإلكتروني : موقع يقدم خدمة عمومية عبر الخط للحصول على وثيقة السجل العدلي (البطاقة رقم 3) ،و هي خدمة مجانية مقابل أداء دمغة من فئة عشرة دراهيم كواجب التنبر.
شروط
الاستخدام
باستخدامك أو زيارتك
لهذا الموقع فإنك تقر وتوافق على هذه الأحكام والشروط الاستفادة من الخدمة تُنظم
هذه الشروط العامة العلاقات بين الأطراف المعنية بطلب مستخرج السجل العدلي
(البطاقة رقم )3 عبر الشباك الإلكتروني.
تحدد هذه الشروط حقوق
والتزامات الأطراف فيما يخص جميع المعاملات التي تتم عن طريق الموقع الخاص بالشباك
الإلكتروني.
كلّ طلب موجّه عبر هذا
الموقع يعني القبول غير المشروط وغير الرجعي لهذه الشروط العامة من طرف الزبون.
استعمال
الخدمة
استعمال هذه الخدمة
مجاني ولا يتحمل المرتفق/ الزبون الا أداء الدمغة المنصوص عليها في القانون،
بالاضافة الى العمولات المرتبطة بوسائل الدفع الإلكتروني في حالة الرغبة بالاداء
باستعمال بطائق الائتمان البنكي او أي أداء الكتروني مشابه.
طرق
استعمال هذه الخدمة
هذه الخدمة مُفتوحة
لجميع الأشخاص مهما كانت جنسيتهم المزدادين بدائرة نفوذ المحاكم المشمولة بالخدمة
الجديدة لطلب السجل العدلي عبر الخط ومستقبلا للاشخاص المعنويين.
ستعمم هذه الخدمة
تدريجيًا لتشمل جميع المحاكم.
لا يمكن أن يطلب
البطاقة رقم 3 إلا الشخص المعني بها وبعد إدلائه بما يثبت هويته، ولا يمكن تسليمها
لغيره إلا بناء على توكيل رسمي خاص.
إذا تعلق الأمر بشخص
معنوي، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي مكتب السجل العدلي بصفته
هذه.
إذا كان الشخص مقيما
أو مستقرا بالخارج، فإن البطاقة رقم 3 تطلب وتوجه إليه بواسطة السلطات الدبلوماسية
والقنصلية عند الاقتضاء.
يجب على الشخص الذي
يتقدّم بالطلب أن يدلي بشكل صحيح ودقيق بالمعلومات التالية:
- تعريف هويته وجميع بياناتها.
- المحكمة التي يرغب أن يتوصل فيها بوثيقته.
- البريد الإلكتروني الذي يريد أن يتواصل عبره بخصوص
طلبه.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيوميترية من جهة
الوجه ومن الجهة الاخرى.
- نسخة من رسم الولادة في حالىة عدم التوفر على بطاقة
التعريف الوطنية البيوميترية.
- توكيل رسمي خاص مصادق عليه في حالة تقديم الطلب من
طرف الغير نيابة عن المعني بالأمر.
- تنبر من فئة 10 دراهم.
في حالة إدخال المواطن
لمعلومات خاطئة عند تقديم طلبه، فان طلبه سيتم رفضه.
يتطلب الولوج إلى هذه
الخدمة اتصالا بالانترنت ومتصفحا للانترنت، كما ينصح باستعمال إصدارات التصفح
التالية:
- إصدار Firefox 3 والإصدارات بعده.
- إصدار Internet Explorer 7 و الإصدارات بعده.
- إصدار Chrome 13 والإصدارات بعده.
إلتزامات
تخلي وزارة العدل
والحريات ومحاكم المملكة مسؤوليتها في حالة اقتراف أخطاء من طرف الشخص أثناء
الإدلاء بالمعلومات السابق ذكرها عند تقديم طلبه.
حماية
وأمن البيانات ذات الطابع الشخصي
تُحفظ وتستعمل بطريقة
سرية البيانات ذات الطابع الشخصي المُقدّمة من طرف الزبون والضرورية للسير الجيد
للمعاملة موضوع هذه الشروط من طرف وزارة العدل والحريات والمحاكم.
تتعهّد وزارة العدل
والحريات باتخاذ كل الإجراءات الضرورية التي تضمن أمن وسرية المعلومات المقدمة من
طرف الزبون.
تتعهد وزارة العدل والحريات
بعدم تسويق أية معلومات مُقدّمة من طرف الزبون عن طريق هذه الخدمة، وعدم الكشف
عنها لأي طرف ثالث باستثناء ما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل.
الطلب
والاستخدام غير المشروعين للوثائق الإدارية
يتحقق مركز السجل
العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 3 ،غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على
البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 1 لا يجوز إدراجها بالبطاقة
رقم 3.
كلُ شخص يستخدم هذه
الوثائق مع علمه بشروط تسلمها المذكورة أعلاه، أو تحمل اسمًا غير اسمه، فإنه
سيُعاقب حسب القانون الجاري به العمل.
الدّفع
بواسطة بطاقة الائتمان البنكي
مستقبلا وأثناء تعميم
الخدمة سيصبح بامكان الاشخاص طالبي البطاقة رقم 3 دّفع واجب الدمغة بالبطاقة
البنكية عن طريق وسيط خدمة إدارة المعاملات MAROC
Telecommerce. يعدّ Telecommerce MAROCخدمة لإدارة المعاملات وعلامة مُسجلة من طرف
Telecommerce S.A MAROC.
لتأدية مُستحقات طلبكم
عن طريق البطاقة البنكية، قوموا باختيار "البطاقة البنكية" على مستوى
وسائل الدفع المقترحة من طرف هذه الخدمة ثم قوموا بتحديد نوع البطاقة (Visa، MasterCard، Maestro, cmi).
سيتم استخلاص مصاريف
المعاملة من حسابك الخاص في اليوم الذي يلي تاريخ إقرار الطلب.
الدفع عن طريق البطاقة
البنكية مؤمّن عن طريق " MAROC Telecommerce".
يضمن الزبون الذي يقوم
بإيداع الطلب بأنه يتوفر على الرخص اللازمة لاستعمال وسيلة الدفع التي قام
باختيارها عند المصادقة على طلبه.
تُعدّ البيانات المُسجلة
لدى " MAROC Telecommerce" بخصوص
الطلبات المرتبطة بالشباك الإلكتروني أدلة على المعاملات المالية التي تمت.
الأحكام المرتبطة
بالاحتيال هي التي تم النص عليها في الاتفاقات المبرمة بين المتقدم بالطلب و الجهة
المقدمة للبطاقة البنكية.
التواصل
واستقبال الشكايات
يُمكن للزبائن تقديم
شكاياتهم على الانترنت والتي ستتم معالجتها حسب طبيعتها من قبل الجهات المعنية.
التّسليم
يتم في مرحلة أولى
تسليم البطاقة رقم 3 لطالبها من مكتب السجل العدلي بالمحكمة التي إختارها والقريبة
من مقر اقامته.
ومستقبلا و- سيتم
الاخبار بذلك- سيصبح ممكنا ارسال البطاقة الغير المتضمن للسوابق العدلية الى
البريد الالكتروني للمعني بالامر موقع الكترونيا من طرف كل من كاتب الضبط محرر
البطاقة ووكيل الملك.
التوقيع
الالكتروني
مستخرجات السجل
العدلي( البطائق رقم 3 ) المعالجة بواسطة هذه الخدمة موقعة توقيعا الكترونيا طبقا
لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.07.129 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (3 نوفمبر
2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
أحكام
أخرى
تخضع المعاملات موضوع
هذه الشروط العامة للقانون المغربي.
يُمكن لوزارة العدل
والحريات تعديل هذه الشروط العامة في أي وقت، وتكون موافقًا عليها من طرف الزبون
بمجرد إيداعه وإقراره لطلبه.
في حالة ما إذا كانت
واحدة أو أكثر من أحكام هذه الشروط العامة أصبحت أو قد تصبح باطلة، غير قانونية أو
غير قابلة للتطبيق مهما كان السبب في ذلك , فإن صحة و شرعية و إمكانية تطبيق أي
حكم آخر لن تتأثر أو تتغير بأي شكل من الأشكال، ما لم تكن هذه الأحكام المتبقية
جزءا لا يتجزأ من شروط غير قابلة للتجزئة باطلة أو غير قابلة للتطبيق. في هذه
الحالة سيتم تغيير البند بمقتضى آخر صحيح. يطبق نفس الأمر في حالة وجوب سد ثغرة في
هذه الشروط.
nofalseo.com
ردحذف