الجمعة، 7 أبريل 2017

الرئيسية نظام الرخص الإدارية

نظام الرخص الإدارية

نظام الرخص الإدارية:


تقديم:
تعتبر الرخص بمختلف أنواعها من بين الحقوق المضمونة للموظف بحكم القانون وهي حقوق تقتضيها المصلحة الشخصية لما تقتضيها المصلحة العامة للإدارة.
ويمكن تعريف الرخصة في كونها توقيف مؤقت للمهام دون أن يؤثر ذلك على صلة الموظف بالإدارة إذ تبقى قائمة كما لو كان الموظف يطلع بمهامه بصفة عملية وتغير كما قلنا سابقا من بين الحقوق المعترف بها للموظف، وتهدف عموما الرخص إلى تحقيق فكرتين أساسيتين هما
تمكين الموظف من أخذ قسط ضروري من الراحة وتجديد نشاطه على أساس أن التفرغ لأداء الوظيفة لا يعني العمل بصفة متصلة دون انقطاع
إعفاء الموظف من القيام بمهامه عندما يكون غير قادر بصفة مؤقتة أو عندما يحتمل أن يشكل حضره بمقر العمل خطرا على زملائه أو على مستعملي الخدمات الإدارية.
وتعد الرخص عموما أساسها القانوني في الوظيفة العمومية في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث أناطها المشرع المغربي بمجموعة من الضوابط ليضمن للموظف إمكانية الاستفادة منها في إطار المشروعية وأي تجاوز لهذه الضوابط يجعل الموظف في حالة التغيب بصفة غير مشروعة ونخص بالذكر الفصول 39 إلى الفصل 496 من الظهير السالف الذكر هذا بالإضافة إلى بعض الأنظمة الأساسية الخاصة والخصوصية والتي سنتطرق إليها بتفعيل ضمن محاور عرضنا هذا المتعلق بنظام الرخص.
المبحث الأول: نظام رخص الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
المطلب الأول: الرخص الإدارية والصحية
طبقا للفقرة الأولى من الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن الرخص الإدارية تشكل عموما على "
-
الرخص السنوية
-
الرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب
بالنسبة للرخص السنوية فطبقا للفصل 40 من نفس الظهير السالف الذكر يستفيد الموظف من رخصة سنوية بأجرة كاملة تتحدد مدتها في (22 يوم) عن كل سنة زاول أثنائها مهامه، إلا أنه تجدر الإشارة أن الموظف لا يمكنه المطالبة بهته الرخصة إلا بعد أن يقضي 12 شهرا من الخدمة.
وتبقى للإدارة عموما كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية ويمكن للإدارة طبقتا لضرورة المصلحة أن تعترض على تجزئتها هذا بالإضافة أن الإدارة تؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.
هذا بالإضافة أنه تجدر الإشارة أنه لا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخص برسم سنة معينة إلى السنة الموالية الاستثناء ولمرة واحدة هذا ولا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك...
هذا فيما يخص الرخص السنوية أما فيما يخص الرخص الاستثنائية أو الإذن بالتغيب :
فطبقا للعمل41 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإنه يجوز إعطاء الموظف رخصت استثنائية أو الإذن بالتغيب منع التمتع بكامل المرتب أي الأجرة دون أن يدخل ذلك في الرخص الاعتيادية وذلك في حالات حددها الفصل 41 مثلا:
*
تغييب الموظفين المكلفين بنيابة عمومية حيث يرخص لهم في المادة والمحددة في الفترة التي تستغرقها الدورات التي تعقدها المجالس التي يعتبر الموظف عموما فيها.
*
ثم بعد ذلك تبد ممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية يستفيدون من هته الرخص وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية التي تعقدها الهيئات النقابية الجهوية أو الوطنية أو الدولية.
*
ثم نجد أيضا الموظفون الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية يستفيدون من رخصة الإذن بالتغيب على أن لا تتجاوز مدة هاته الرخصة 10 أيام .
*
هذا بالإضافة إلى الموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج الاستفادة من رخص الإذن بالتغيب شريطة أن هته الرخصة لا تعطى إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية.
هذا فيما يخص الرخص الاستثنائية أو الإذن بالتغيب.
أما فيماي يخص الرخص الصحية فهي تعتبر من بين الحقوق الاجتماعية الأساسية للموظف ينشأ بنشوء سببه وهو المرض لتشكل بذلك الرخصة الصحية الرخصة التي للموظف الاستفادة منها بسبب إصابته بمرض أو حادثا يجعله غير قادر على أداء واجبات وظيفته وتتوخى الرخصة لأسباب صحية تحقيق هدف رعاية الموظف في مرضه وحماية صحته وتمكينه من المعالجة يف ظروف ملائمة.
وتجدر الإشارة أن شرط الاستفادة من الرخص الصحية بصفة قانونية منصوص عليها ضمن الفصل 42 من الظهير السالف الذكر بحيث أنه إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منعه بحكم القانون رخص مرض وحتى يتسنى للموظف المعني بالأمر الاستفادة من الرخصة الصحية وأنه يتعين عليه دائما طبقا لأحكام الفصل 42 الإدلاء بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها الموظف غير قادر على القيام بعمله ويعني للإدارة أن تقوم عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية للتأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.
وفي حالة ما إذا لم يقع التقيد بالمقتضيات السالفة فإن حق الموظف المعني بالأمر في الأجور التي صرفت له طوال مدة المرض يسقط بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
تنقسم الرخص الصحية عموما طبقا للفقرة الثانية من الفصل 39 من الظهير السالف الذكر إلى أربعة أنواع وهي:
رخص المرض قصيرة الأمد.
رخص المرض متوسطة الأمد
رخص طويلة الأمد
الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل.
وقصد التعرف بأنواع الرخص الصحية نذكر ما يلي:
*
بالنسبة لرخص المرض القصيرة الأمد:
فهذه الرخص لا يمكن أن تزيد مدة هته الرخصة عن 6 أشهر عن كل 12 شهرا متشابها ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته وتخفض إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية.
*
رخص المرض المتوسطة الأمد
لا يكن أن تزيد مدة هته الرخص على ثلاث سنوات وتمنح هته الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله يغر قادر على القيام بعمله إذا كان ستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز تثبت خطورته.
ويتقاضى الموظف طوال السنتين الأوليتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته وتخفض هته الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.
*
رخص المرض الطويلة الأمد
تمنح هته الرخص لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة الموظفين بأحد الأمراض والمذكورة يف الفصل 44 من الظهير السالف الذكر ويتقاضى الموظف طوال الثلاث سنوات الأولى من رخصة مرضه مجموع أجرته ونمط هته الأجرة طوال السنتين التاليتين.
*
الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة المهام:
-
فالموظف في هته الحالة يتقاضى مجموع أجرته إلى أن يكون قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال بذلك على التقاعد.
هذا وتجدر الإشارة فيما يخص بعض الإجراءات المسطرية أنه إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقطاع الرخصة الصحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا وإذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل.
المطلب الثاني: رخص الولادة والرخص بدون أجر
باعتبار الموظف تضطلع بعمل مزدوج في البيت والوظيفة فقد خضها القانون ببعض المقتضيات التي تتطابق ووضعيتها وطبيعتها وذلك بهدف مساعدتها على التوفيق بين التزاماتها العائلية خاصة تربية النشء من جهة والمشاركة في عملية التنمية من جهة أخرى ومن هته المقتضيات نذكر في إطار الرخص، رخصة الولادة.
لقد أعطى الظهير رقم 1.58.008 بشأن النظام الموظفة الحامل حق الاستفادة منت رخصة عن الولادة مدتها 14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها المحتسبة في المعاش.
وتعتبر هته الرخصة حقا للموظفة متى توافرتا شروطها وليس أمرا جوازيا متروكا لسلطة الإدارة التقديرية.هذا فيما يخص رخص الولادة .
أما بالنسبة للرخص بدون أجر فيمكن للموظف وبطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهر واحد، غير قابل للتقسيط.
وبعد موافقة رئيس الإدارة أن يستفيد مرة واحدة طل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.

المبحث الثاني: نظام الرخص وفق مقتضيات بعض الأنظمة الأساسية الخاصة والخصوصية
المطلب الأول: وفق النظام الأساسي الخصوصي لرجال القضاء
طبقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 11 نونبر 1974 بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء كما وقع تتميمه وتغييره، ينص الفصل 29 من الظهير السالف الذكر على أن القضاة يستفيدون من نوعين من الرص:
1-
الرخص الإدارية التي تضم:
أ- الرخص السنوية
ب- الرخص الاستثنائية أو الإذن بالتغيب
2 -
الرخص لأسباب صحية
أ- بالنسبة للرخصة السنوية فقد نص الفصل 30 من الظهير السالف الذكر على أن القضاة يتمتعون برخصة مدتها شهر عن كل سنة مارسوا فيها مهامهم ويتقاضون عن ذلك أجرتهم ويؤذون بأول رخصة في هذا الإطار بعد مرور سنة من عمل المعني بالأمر.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الرخصة يمكن تجزئتها أو الاعتراض عليها من طرف وزير العدل هذا مع إعطاء الأفضلية في اختيار فترات في هته الرخص للقضاة الذين لهم أبناء تحت كفاءتهم.
أمات بالنسبة للرخص الاستثنائية فقد صن الفصل 31 من الظهير الآنف الذكر على إمكانية منح رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب بالنسبة :
*
للقضاة الذين يقدمون مبررات عائلية أو أسباب وجيهة واستثنائية ومدتها لا تتجاوز 10 أيام.
*
للقضاة الذين يرغبون في أداء فريضة الحج .
وتجدر الإشارة على أن هذا الإذن لا يمنح إلا لمدة شهرين مرة واحدة طيلة حياتهم الإدارية مع التنصيص على ألا تتم الاستفادة من الرخصة السنوية أثناء نفس السنة التي يستفيد فيها هؤلاء من رخص خاصة.
*
هذا فيما يخص الرخص السنوية والرخص الاستثنائية التي تندرج ضمن الرخص الإدارية المقررة لرجال القضاء.
*
بالقنابل تجد النوع الثاني من الرخص التي يستفيد منها رجال القضاء، وهي الرخص لأسباب صحية، حيث يستفيد رجال القضاء في حالة الإصابة بمرض ثبت وجوده من رخصة صحية بقوة القانون وتجدر الإشارة أن هذه الرخصة المخولة نتيجة مرض عاد مدتها هي 6 أشهر يتقاضى القاضي خلال ثلاثة أشهر الأولى منها كامل مرتبه وخلال الثلاثة أشهر الباقية مع احتفاظه بجميع التعويضات العائلية، وفي حالة تعذر على المعني بالأمر استئناف عمله بعد انصرام 6 أشهر المذكورة أعلاه وضع تلقائيا في حالة الاستماع أو حذف من الأسلاك إذا ثبت نهائيا عدم قدرته على مزاولة مهامه.
بيد أنه إذا نتج المرض عن تضحية من طرف القاضي للصالح العام أو مخاطرة بحياته لإنقاذ شخص أو نتج عن حادث وقع له أثناء قيامه بمهامه أو بسبب قيامه بها فإنه يتقاضى كل مرتبة حتى يستأنف عمله أو يحذف من أسلاك إدارية ، كما يحق له استرجاع الصوائر الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث .
كما يستفيد القضاة المصابين بداء السل أو بأمراض عقلية أو بالسرطان أو مرض الشلل من رخصة طويلة الأمد يحتفظون خلال ثلاث سنوات الأولى منها من كامل مرتبهم ونصفه في السنتين التاليتين مع الاستفادة من التعويضات العائلية بيد أنه إذا ثبت للمصالح الطبية المختصة أي هذا المرض قد أصيب به القاضي أثناء قيامه بمهامه أو بسبب قيامه بها فإن الآجال تضع 5 سنوات وثلاث سنوات على التوالي.
لكن إذا استحال على القاضي استئناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الأمد فإنه يمكن حذفه من الأسلاك، بيد انه إذا لم يثبت عجزه عن استئناف العمل ولم يتأت له استئناف عمله بعد انتهاء مدة رخصته الطويلة الأمد فإنه يوضع تلقائيا في حالة الاستماع.
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن القاضيات يستفدن من رخصة عن الولاة مدتها 10 أسابيع .
المطلب الثاني: حسب النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
تخضع هذه الفئة مع الموظفين في مجال الرخص للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع مراعاة مقتضيات المادة 93 من هذا النظام والتي تنص على أن موظفي وزارة التربية الوطنية يستفيدون من رخصة سنوية لمدة شهر ذلك أن هذه الرخصة لا تمنح لهم إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية .
وتجدر الإشارة إلى نفس المادة الآنفة الذكر تسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.