الخميس، 14 أكتوبر 2021

الرئيسية بطاقة شخص معاق (شهادة الإعاقة)

بطاقة شخص معاق (شهادة الإعاقة)

 

بطاقة شخص معاق (شهادة الإعاقة)



الإطار القانوني:

 

ينص القانون رقم05-81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر في فصله الرابع على تمتع المكفوفين ومن في حكمهم الحاملون لبطاقة خاصة تسلمها الإدارة من مجموعة من الإمتيازات تتعلق بمنحهم الأولوية لشغل بعض المناصب التي تناسب حالتهم في القطاع العام والخاص وكذا الحق في استعمال وسائل النقل العمومي مجانا أو بسعر مخفض والأسبقية لدخول مكاتب الإدارات العمومية.

كما أكد على هذا المقتضى القانون رقم07-92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين وذلك من خلال المادة الرابعة التي تنص على أن تسلم الإدارة لكل شخص ثبتت إعاقته بطاقة معاق تحدد نصوص تنظيمية شكلها ومضمونها ومدة صلاحيتها وكيفية تجديدها.

وتطبيقا لهذه المادة تم إصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.97.218 الصادر في 19 دجنبر 1997 الذي تطرق بشكل تفصيلي إلى شكليات إصدار هذه البطاقة من خلال النص على إحداث وتأليف اللجنة التقنية المركزية المكلفة بدراسة الملفات الطبية ومسطرة تقديم الطلب والجهة المخولة بتسليم هذه البطاقة.

صلاحيات البطاقة:

 

تطرقت مختلف النصوص السالفة الذكر وخصوصا المرسوم التطبيقي لمسألة الصلاحيات التي تمنحها البطاقة لحاملها والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

  • إثبات وضعية الإعاقة؛
  • الإعفاء من شرط السن القانوني للتمدرس ( الإعاقة الذهنية والحسية )؛
  • أولوية الحصول على منح دراسية كاملة؛
  • السكن بالإقامات والأحياء الجامعية والداخليات؛
  • الاستفادة من التسهيلات لأداء الامتحانات والمباريات؛
  • أولوية الحصول على مهام أو مناصب الشغل بالقطاعين العام والخاص في إطار قوائم خاصة وحسب نسب محدودة (7% القطاع العام)؛
  • الاستفادة من التسهيلات و الامتيازات الخاصة بالنقل ( المجانية أو التخفيض– تخصيص المقاعد )
  • أولوية الدخول لمكاتب وشبابيك الإدارات العمومية.

مسطرة تقديم طلب الحصول على بطاقة شخص معاق:

 

  • سحب الملف الطبي الأصلي لدى مصالح الوزارة أو من وحدات استقبال و توجيه الأشخاص في وضعية إعاقة التابعة للمنسقيات الجهوية و المندوبيات الإقليمية التابعة للتعاون الوطني. 
  • تعبئة الملف الطبي من قبل طبيب.
  • المصادقة على الملف الطبي لدى اللجنة الطبية الإقليمية.
  • إحالة الملف الطبي على الخلية الجهوية للجنة التقنية المركزية من أجل إبداء الرأي فيه.
  • إحالة الملفات التي تمت دراستها على المصالح المركزية لوزارة التضامن و الأسرة و المرأة والتنمية الاجتماعية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.