موقع المساعد(ة) الاجتماعي(ة) داخل خلايا التكفل بالنساء والأطفال
(الجزء الأول من المقال)
1-
الإطار المفاهيمي
لخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم
أ- بين المفهوم الشائع
والمفهوم المؤسساتي لخلايا التكفل بالنساء والأطفال
أصبح مفهوم خلايا التكفل بالنساء والأطفال التي أحدثت داخل
محاكم المملكة في السنوات الأخيرة، يتردد بكثرة على ألسنة الناس قاطبة والوافدين منهم
على المؤسسات القضائية بصفة خاصة، كما أن هذه الخلايا أصبحت تمثل مخاطبا لوزارة
العدل والحريات لدى مجموعة من الهيئات الحكومية و الغير حكومية عبر اللقاءات
والندوات المنعقدة والمراسلات التي توجه للمحاكم في هذا الشأن. إلا أنه من خلال
التعاطي اليومي مع هذه الخلايا استوقفني مرارا، الفهم المتداول والمبهم في عمقه، للمقصود بها والهدف من إحداثها وذلك بالرغم من
المجهودات التي بذلتها وزارة العدل
والحريات بهذا الخصوص؛ لذا أجد أن المساهمة في التعريف بخلايا التكفل بالنساء
والأطفال داخل المحاكم أضحى واجبا يفرض
نفسه بنفسه.
فبعيدا عن الفهم الشائع لمفهوم خلايا التكفل
بالنساء والأطفال (المعبر عنه سواء من داخل المحاكم أو من خارجها)، والذي يتم ربطه
غالبا و بصفة أوتوماتيكية، أولا بذلك الفضاء المعد داخل المحكمة – إن وجد – أين يشتغل المساعد الاجتماعي والمساعدة
الاجتماعية اللذان يمثلان المعطى الثاني للفهم يغيب عنه الوضوح للمغزى من إحداث
هذه الخلايا. فحتى وإن انعدم الفضاء {أي الحيز المكاني} ألصق مفهوم"الخلايا"
بالمساعد(ة) الاجتماعي(ة) {أي في شخصه} فأصبح معه وجوبا، تحديد موقع المساعدين
الاجتماعين والمساعدات الاجتماعيات كفئة مهنية تشتغل داخل هذه الخلايا حتى لا يتم
تكريس تلك الصورة النمطية للمساعد(ة) الاجتماعي(ة) بعصاه (ها) السحرية التي يهش
بها من داخل ذلك الفضاء الذي علقت بمدخله لافتة معنونة ب "خلية التكفل
بالنساء والأطفال" فيصبح مطالبا (ة) بإيجاد حلول جاهزة وآنية لجميع القضايا
المطروحة عليه (ها).
إن مفهوم خلايا التكفل
بالنساء والأطفال يتعدى بكثير، ذلك المفهوم المادي المرتبط أساسا، بالفضاء المخصص
لاستقبال النساء والأطفال داخل المحكمة الذي جهز بطريقة تخرج عن المألوف ومغايرة
لباقي مرافقها، ضمانا لأريحية ونجاعة التواصل مع المرأة والطفل ليقصد به تلك الآلية{1}
التي تبنتها وزارة العدل والحريات كخطوة من أجل ترجمة خطة عملها و التزاماتها
الوطنية تعزيزا للحماية الجنائية للمرأة والطفل وتسهيلا لولوجهما إلى مرفق العدالة؛
بصيغة أخرى، فخلايا التكفل بالنساء والأطفال هي عبارة عن تلك المنظومة المؤسساتية
التي بُلورت كإجابة لقطاع العدل تنفيذا للاستراتيجيات الوطنية بهدف ضمان تكفل ناجع
بالعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي الموجه ضد المرأة من جهة و تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من جهة
ثانية والتكفل بقضاياه، وتضم إليها عددا من المهنيين كل حسب اختصاصاته ومجال تدخله،
يشتغلون بشكل هيكلي خارج حيطان ذلك الفضاء المحدث تنفيذا للمقتضيات التي جاء بها
القانون في مجال الحماية الجنائية للمرأة والطفل.
ومن أجل ألاّ يفهم ما ورد
أعلاه خطأ و يتم تبخيس الدور الجوهري للفضاءات التابعة لخلايا التكفل بالنساء والأطفال،
تجدر الإشادة بهذا المكسب الذي يعتبر العمود الفقري الداعم أساسا، لتدخل للمساعد(ة)
الاجتماعي(ة) بالعديد من المحاكم بهدف خلق قنطرة للتواصل ترسيخ الثقة بين المواطن
(ة) و المؤسسة القضائية وإعطاء البعد
الاجتماعي للتكفل القضائي والرقي به في انتظار تعميمها وفق شروط نموذجية على جميع المؤسسات
القضائية{2} التي تفتقر إليها.
يكتفي الوافد(ة) على المحكمة
بأن تقع عيناه على الفضاء التابع لخلية التكفل بالنساء والأطفال أو أن يقرأ
اللافتة المعلقة بمدخله و يُستقبل من طرف المساعد الاجتماعي أو المساعدة
الاجتماعية حتى تتبادر إلى ذهنه مجموعة من الأسئلة، يشاركها تارة، مع المساعد(ة)
الاجتماعي(ة) ويحتفظ بها لنفسه تارة أخرى، ويعيد النظر في التصور الذي كرس لديه(ها)
عن الإدارة المغربية، فتجده (ها) يقر
بالبعد الايجابي من وراء إحداث هذه الخلايا و يبدي نظرة تفاؤل لعلاقة المواطن(ة) بتسهيل
ولوجه(ها) إلى الخدمات القضائية. فإن تمكن العديد من المواطنين والمواطنات
الوافدين على المحاكم من رؤية البعد من إحداث هذه الخلايا - حتى وإن اختُزل ذلك، في
عنصرين اثنين: فضاء مخصص للنساء والأطفال ومساعد (ة) اجتماعي(ة) يشتغل من داخله– فهذا
الأمر، يدفعني لطرح الأسئلة الآتية:
ü
كيف يغيب في كثير من الأحيان،
على العاملين من داخل أسوار المؤسسات القضائية، أعضاء الخلايا و الشركاء
المتعاملين معها تبني هذا البعد المؤسساتي للهدف من إحداثها؟
ü
كيف يمكن الارتقاء من
المفهوم المادي إلى مفهوم أكثر عمقا يربط مسؤولية جميع الأعضاء المكونة للخلايا كل
من موقعه، بجودة الخدمات المقدمة لهاتين الفئتين الهشتين من النساء والأطفال؟
ب- الإطار
العام لإحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال داخل المحاكم
مواكبة للتوجهات الدولية من
أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام و ضمان تمتع المرأة والطفل بحقوقهما بشكل
خاص، عملت المملكة المغربية على المصادقة على مجموعة من المواثيق و الاتفاقيات
بهدف النهوض بوضعيتهما باعتبارهما محورين أساسيين للتنمية الاجتماعية.
التزمت المملكة المغربية على إثرها، بوضع استراتيجيات و خطط عمل
و توفير الآليات و الميكانيزمات الضرورية للنهوض بواقع المرأة والطفل، هذه
الالتزامات التي أضحت تشكل خريطة الطريق في تحديد السياسات العامة للبلاد خصوصا و أن
الدولة المغربية صادقت على كل من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و الاتفاقية
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1993 وكذا البروتوكولات
الملحقة لهما، كما أنه تم إعداد الإستراتيجية
الوطنية للإنصاف و المساواة بين الجنسين سنة 2000 وفي سنة 2002 أعدت الإستراتيجية
الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء وهذا ما رسخه الفصل 19 من دستور المملكة لسنة 2011
، الأمر الذي أكده كذلك تقرير السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان {3}
بتاريخ 16 يونيو2014 أمام مجلسي البرلمان. إلى جانب ذلك، انخرط المغرب في العديد
من الأوراش التنموية، هذه الانجازات التي واكبتها مجموعة من التعديلات على المستوى
التشريعي: ففي سنة 2004 تم تبني مدونة الأسرة، كما أنه تم تعديل قوانين أخرى كمدونة
الشغل، القانون الجنائي، قانون الجنسية، قانون الحالة المدنية وقانون كفالة الأطفال
المهملين...
واليوم، نجد المغرب قد فتح
الباب من جديد، أمام مجموعة من التعديلات التي بلورت في مشاريع قوانين مطروحة
للنقاش ونخص هنا بالذكر: مشروع القانون الجنائي ومشروع القانون الإطار المتعلق
بمحاربة العنف ضد النساء{4} حيث تم التطرق إلى خلايا التكفل بالنساء والأطفال وإلى
المساعد(ة) الاجتماعي(ة) في بعض الفصول المقترحة - ولو غاب عنها التدقيق - كآلية
تؤطر مسار التكفل القضائي بالمرأة والطفل.
ت- الإطار
التنظيمي لخلايا التكفل بالنساء والأطفال ومكوناتها
يرجع إحداث خلايا التكفل
بالنساء والأطفال داخل المحاكم إلى سنة 2004 استنادا إلى دورية وزير العدل{5} التي حثت على
إحداث هذه الخلايا داخل جهاز النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف
ليتم في سنة 2008 توسيع مكوناتها لتشمل قضاء الحكم وقضاء التحقيق.
في هذا الإطار، تم انجاز
دليل المعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال الذي يعتبر إلى حد
الساعة، المرجع المنظم لعمل هذه الخلايا و الذي يضعها في إطارها الدولي والوطني إلى
جانب العديد من المناشير والدوريات الصادرة عن وزارة العدل والحريات من أجل تنظيم
العمل من داخل هذه الخلايا و توجيه المسؤولين القضائيين والإداريين والعاملين بها
في هذا الخصوص.
كما أنه في 12 أكتوبر 2010 تم إعداد المنشور
الوزاري عدد 20س3 الذي يؤسس و ينظم عمل اللجان المحلية والجهوية للتكفل بالنساء
والأطفال على مستوى المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف على التوالي تعزيزا
للتنسيق بين مختلف الفاعلين الحكوميين و ممثلي المجتمع المدني المعنيين بقضايا
المرأة والطفل.
بالرجوع إلى دليل العمل
النموذجي للتكفل القضائي بالنساء والأطفال المعد من طرف الخلية المركزية على مستوى
مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات فخلايا التكفل بالنساء
والأطفال التابعة للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تتكون من:
ü
ممثل أو ممثلة عن النيابة
العامة و يخول له(ها) دور منسق (ة) الخلية
ü
قاضي(ة)/مستشار(ة) الأحداث
ü
قاضي(ة)/مستشار(ة) التحقيق
ü
قاضي(ة)/مستشار(ة) الحكم
ü
مساعد(ة) اجتماعي(ة)
ü
كتابة الضبط
إن كان دليل المعايير
النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال قد نجح في تسطير فلسفة العمل من داخل
خلايا التكفل بالنساء والأطفال، تحديد الفئات المعنية بمجال تدخلها وإبراز دور
الأعضاء المكونين لها، فان كل قارئ متمعن في هذا الدليل سوف يلاحظ تكرار لفظ "المساعدة
الاجتماعية"{6} في مختلف فقراته التي تؤكد على أهمية أدوارها، غير أن هذه
الأدوار المسندة إليها تبقى فضفاضة وغير واضحة تماما في مختلف مسارات التكفل
الخاصة بكل فئة على حدا، كما أنه سوف يلاحظ غياب تام لآليات عملها وقد يعزى ذلك إلى
حداثة توظيف هذه الفئة المهنية داخل وزارة العدل والحريات مما جعل مشاركتها إبان
إعداده غير ممكنة بالإضافة إلى عدم وجود قوانين تحدد مهامها، في الوقت الذي نجد بأن
نصوص القوانين قد فصَلت وبينت مجالات وحدود تدخل باقي الأعضاء المكونة لهذه
الخلايا؛ فهل هذا السبب وحده يكفي لعدم المبادرة لتحديد مهام المساعد(ة)
الاجتماعي(ة) القضائي (ة) وتقنينها؟ وكيف يمكن تصور عمل المساعد(ة) الاجتماعي(ة)
في غياب شبه تام لنصوص قانونية تنظم مهامه (ها) إلى جانب باقي الأعضاء الذين لا
يتدخلون إلا استنادا إلى النص القانوني؟ وهل يجب انتظار رقي القانون لممارسات
المواطنين وللممارسات داخل الإدارة أم العكس، علما بأن فلسفة القانون يجب أن تكون
أسمى من تطلعات المجتمع وأرقى منها؟
فيما تبقى من هذا المقال،
سوف أقوم بالتعريف بالمساعد(ة)
الاجتماعي(ة) داخل خلايا التكفل بالنساء والأطفال على أساس أن أخصص الجزء الثاني منه،
إلى تقديم قراءة تحليلية في المهام المسندة إليه(ها) على ضوء ما جاء به دليل
المعايير النموذجية للتكفل بالنساء والأطفال والعمل الممارس من داخل هذه الخلايا
سواء أكان ذو طابع إداري مرتبط بتنظيم وتسيير ضخامة العمل الإداري داخل هذه
الخلايا، ذو طابع اجتماعي مرتبط بمجال تخصصه و تكوينه الأساسي في علاقتهما بالمهام
المسندة إليه (ها)، الخدمات التي يوفرها للوافد(ة) واليات العمل التي يتوفر عليها أو ذو طابع مؤسساتي يعبر من جهة، عن وجود أو
غياب المؤسسات المعنية بقضايا المرأة و قضايا الطفل ومن جهة ثانية، عن مدى نضج
علاقات التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في الموضوع.
2-
موقع المساعد الاجتماعي و المساعدة الاجتماعية داخل خلايا التكفل بالنساء والأطفال
أ- إحداث مهنة
المساعدَة الاجتماعية داخل المحاكم
إن إحداث مهنة المساعدة
الاجتماعية تأتي كاستجابة لمجموعة من الإشكاليات المطروحة على المرفق القضائي التي
ترهق كاهله بشكل يومي و تحتاج في التعاطي معها إلى متدخلين مهنيين متخصصين سواء أتعلق
الأمر بالقضاء الأسري أو ضمان الحماية الجنائية للمرأة والطفل، فبهدف أنسنة العمل
داخل المحاكم المغربية يبقى الدور الأهم الذي أسند إلى المساعدين الاجتماعيين والمساعدات
الاجتماعيات هو تسهيل الولوجية إلى المرفق القضائي و إعطاء البعد الاجتماعي لتكفل قضائي
يأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات الاجتماعية، الثقافية، النفسية والاقتصادية
للمتقاضي (ة).
في هذا الصدد، قامت وزارة
العدل والحريات بتخصيص مناصب مالية لهذا التوظيف النوعي وذلك منذ يناير 2011 سنة
تعيين أول فوج من المساعدين الاجتماعيين و إلى حدود الساعة، تم توظيف ثلاثة أفواج
بعدد مجموعه 196 مساعد اجتماعي و مساعدة اجتماعية يمارسون مهامهم داخل مجموعة
كبيرة من محاكم المملكة سواء بأقسام قضاء الأسرة أو بخلايا التكفل بالنساء
والأطفال بالمحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف. قد نظمت وزارة العدل والحريات
مباريات كتابية وشفوية بالنسبة لكل من:
ü
خريجي وخريجات المعهد الوطني
للعمل الاجتماعي الحاصلين على دبلوم مسير(ة) في الشؤون الاجتماعية؛
ü
خريجي وخريجات الجامعات
المغربية الحاصلين على شهادة الإجازة المهنية تخصص المساعدة الاجتماعية.
التكوين الأكاديمي للمساعدين
الاجتماعيين والمساعدات الاجتماعيات زودهم بالمهارات والكفاءات اللازمة للتعامل
والمساهمة في معالجة الظواهر الاجتماعية بطريقة علمية من خلال الدروس النظرية والتكوينات التطبيقية داخل مجموعة من المؤسسات
التي تعتني بالعمل الاجتماعي وكذا التجارب الشخصية والمهنية داخل المغرب وخارجه. بالموازاة
مع ذلك و من أجل تأهيل و تقوية قدرات هذه الفئة المهنية قامت الوزارة بتنسيق مع
المعهد العالي للقضاء، تحت إشراف مديرية تكوين كتاب الضبط التي بلورت ونفذت أطول
برنامج تكوين أساسي الذي يصل إلى ستة أشهر يدمج بين التكوين النظري في مختلف
القوانين، الإجراءات و المساطر القانونية المرتبطة بمجال تدخل هذه الفئة و التكوين
التطبيقي داخل المرافق القضائية، كما نجد أنه في إطار التعاون الدولي للوزارة في
هذا المجال، فمجموعة من الدورات التكوينية استفاد منها بعض المساعدون الاجتماعيون تحت إشراف كل من
مديرية الشؤون المدنية بالنسبة للمساعدين الاجتماعيين العاملين داخل أقسام قضاء الأسرة
والتي يعاب عليها قلة التكوينات التي تنظمها و مديرية الشؤون الجنائية والعفو التي
برمجت وتنفذ برنامج تكوين مستمر لفائدة المساعدين الاجتماعيين العاملين داخل خلايا
التكفل بالنساء والأطفال.
قد وظف هؤلاء المساعدون
الاجتماعيون و المساعدات الاجتماعيات تحت إطار "منتدب(ة) قضائي(ة) بعد أن تم
إدماج كل من الفوج الأول والفوج الثاني في انتظار أن يتم إدماج عددا من خريجي
الفوج الثالث تحت نفس الإطار الإداري، الذين لازالوا يحتفظون إلى هذه اللحظة،
بإطار "متصرف (ة) مساعد(ة)" خاصة وأن جميع الأفواج مكلفة بنفس المهام داخل المؤسسات
القضائية.
الهوامش
:
{1}: حسب الدليل النموذجي لمعايير
التكفل القضائي بالنساء والأطفال
{2}: المقصود هنا المحاكم العادية أي : المحاكم الابتدائية و محاكم
الاستئناف
{4}: مشروع القانون عدد 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة
{5}: دورية وزير العدل السيد
محمد الطيب الناصري عدد 3058 وحسب نفس المرجع أعلاه{1}
{6}: جاء لفظ المساعدة الاجتماعية مؤنثا في الدليل العملي التكفل
بالنساء والأطفال، فباستثناء الفوج الأول الذي ضم الإناث فقط من المساعدات
الاجتماعيات فالفوجين الثاني والثالث يتكونان من الذكور والإناث، كما انه لطالما
كانت هذه المهنة مرتبطة بالإناث.
من إعداد: آمال سريبة
حاصلة عن دبلوم مسيرة في الشؤون الاجتماعية
خريجة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق